[ ص: 22 ] ومبلول بمثله ، ولبن بزبد  ، إلا أن يخرج زبده . واعتبر الدقيق في خبز بمثله : . 
 [ ص: 23 ] كعجين بحنطة أو دقيق . وجاز قمح بدقيق ، وهل إن وزنا ؟ تردد . واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع ، . 
 [ ص: 24 ] وإلا فبالعادة ; فإن عسر الوزن : جاز التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته ، . . 
     	
		
				
						
						
