الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 126 ] أو رهن ، أو آجر ، أو أسلم للصنعة ، أو تسوق

التالي السابق


( أو رهن ) المشتري الشيء الذي اشتراه بشرط خياره في دين عليه ظاهره وإن لم يقبضه المرتهن قاله " د " ، وبحث " ق " بأنه إن لم يجزه المرتهن فهو أخف من البيع الذي لا يعد رضا ( أو آجر ) بمد الهمز المشتري الشيء الذي اشتراه بشرط خياره فهو رضا ولو مياومة ( أو أسلم ) أي دفع المشتري الرقيق الذي اشتراه بشرط خياره لعلم ( للصنعة ) كخياط ولو هينة أو للكتابة ( أو تسوق ) بفتحات مثقلا أي وقف المشتري في السوق ( بها ) أي السلعة التي اشتراها بشرط خياره لبيعها ولو مرة لفظ المدونة أو ساوم بهذه الأشياء للبيع ، وعبر ابن يونس واللخمي بالتسوق وهو مرادف للمساومة خلافا لمن توهم اقتضاءه للتكرر وليس بشرط . .




الخدمات العلمية