الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 271 ] لا إن زاد عينا ، أو كيلا لدناءة

التالي السابق


( لا ) يجوز القسم لمشترك ربوي كعين أو طعام مختلف بالجودة والرداءة على أخذ أحدهما الجيد والآخر الرديء ( إن زاد أحدهما ) أي المقسمين وهو آخذ الجيد ( عينا ) أي دنانير أو دراهم لأخذ الرديء لخروجهما عن المعروف بدوران الفضل من الجانبين كدنانير عشرة محمدية وأحد عشر يزيدية يأخذ هذا المحمدية وهذا اليزيدية ، وكإردب قمح جيد وإردب قمح رديء يأخذ الجيد والآخر يأخذ الرديء ، ويزيده آخذ الجيد دينارا ( أو ) زاد أحدهما وهو آخذ الجيد ( كيلا ) في قسمة طعامين جيد ورديء ( لدناءة ) في قسم المزيد له كإردب قمح جيد وإردبي قمح رديء يأخذ هذا الجيد والآخر الرديء وإردب قمح وإردبي شعير . " ق " فيها عن ابن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز في قسمة ثمر الحائط تفضيل في الكيل لرداءة حظه ولا التساوي في المقدار على أن يؤدي آخذ الجيد ثمنا لصاحبه .




الخدمات العلمية