[ ص: 459  -  461 ]  وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت ; وإن لم تقطع وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد يشهد له على عينه : أجيب ، لا إن انتفيا ، وطلب إيقافه ليأتي ببينة ، وإن بكيومين ، إلا أن يدعي بينة حاضرة ، أو سماعا يثبت به ، فيوقف ويوكل به  [ ص: 462 ] في كيوم ، والغلة له للقضاء ، والنفقة على المقضي له به . 
     	
		
				
						
						
