[ ص: 431 ] ، وإن عتق بموت سيده : اتبع بالباقي ، أو بعضه بحصته ، وخير الوارث في إسلام ما رق ، أو فكه وقوم بماله ، [ ص: 432 ] وإذا لم يحمل الثلث ، إلا بعضه : عتق ، وبقي ماله بيده ، وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر مليء : بيع بالنقد ، [ ص: 433 ] وإن قربت غيبته : استؤني قبضه ، وإلا بيع فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه : عتق منه حيث كان


