( ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف  لم يفعل ذلك عنه ولا فدية له ) لعدم ورودها بل نقل  القاضي عياض  الإجماع على أنه لا يصلى عنه . 
نعم لو نذر أن يعتكف  [ ص: 193 ] صائما  اعتكف عنه وليه صائما . 
قاله في التهذيب  ،  ومثله ركعتا الطواف فيجوز تبعا للحج ( وفي الاعتكاف قول ) أنه يعتكف عنه قياسا على الصوم لأن كلا منهما كف ومنع ( والله أعلم ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					