( و ) الأصح ( أنه ) أي البائع ( لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته ) أو تعليق عتقه بصفة ( أو إعتاقه بعد شهر ) أو لحظة أو وقفه ولو حالا كما هو ظاهر ( لم يصح البيع ) لمخالفة الأول ما استقر عليه الشرع من أن الولاء من أعتقه والبقية لغرض الشارع من تنجيز العتق وأجاب الشافعي رضي الله عنه عن خبر { واشترطي لهم الولاء } بأن لهم بمعنى عليهم كما في قوله تعالى { وإن أسأتم فلها } والثاني يصح البيع ويبطل الشرط ، ولو باع رقيقا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط الإعتاق لم يصح البيع كما لو اشترى دارا بشرط [ ص: 459 ] أن يقفها أو ثوبا بشرط أن يتصدق به ; لأن ذلك ليس في معنى ما ورد به الشرع .


