( وبخروج ) الوكيل عن ملك الموكل و ( محل التصرف ) أو منفعته ( عن ملك الموكل ) كأن أعتق أو باع ما وكل في بيعه أو إعتاقه أو آجر ما أذن في إيجاره لزوال ولايته حينئذ ، فلو عاد لملكه لم تعد الوكالة ، ولو وكله في بيع ثم زوج أو أجر أو رهن وأقبض كما قاله ابن كج أو وصى أو دبر أو علق العتق بصفة أخرى كما بحثه البلقيني وغيره أو كاتب انعزل لأن مريد البيع لا يفعل شيئا من ذلك غالبا ، وقياس ما يأتي في الوصية الانعزال بما يبطل الاسم كطحن الحنطة وهو الأوجه ، ولو وكل قنا بإذن مالكه ثم باعه أو أعتقه لم ينعزل .
نعم يعصي بتصرفه بغير إذن مشتريه لصيرورة منافعه مستحقة له


