( ويقبل إقرار الولي بالنكاح    ) على موليته ( إن استقل ) حالة الإقرار ( بالإنشاء ) وهو المجبر من أب  ،  أو جد  ،  أو قاض في مجنونة بشرطها الآتي وإن لم تصدقه البالغة لما مر أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالبا ( وإلا ) بأن لم يكن مستقلا لانتفاء إجباره حالة الإقرار  ،  كأن ادعى وهي ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا  أو لانتفاء كفاءة الزوج ( فلا ) يقبل لعجزه عن الإنشاء دون إذنها . 
     	
		
				
						
						
