( و ) في إبطال ( قوة حبل ) من امرأة ورجل بفوات النسل أيضا ، وقيده الأذرعي بما إذا لم يظهر للأطباء أنه عقيم ( و ) في ( ذهاب ) لذة ( جماع ) بكسر صلب ولو مع بقاء المني وسلامة الصلب والذكر ; لأنه من المنافع المقصودة ومثله إذهاب لذة الطعام أو سد مسلكه ففي كل دية ويصدق المجني عليه في ذهاب كل منهما ما سوى الأخيرة بيمينه ; لأنه لا يعرف إلا منه ما لم يقل أهل الخبرة إن مثل جنايته لا تذهب ذلك


