( ولو نقله من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح    ) لا بفعله ( قطع ) ; لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع ( وإلا ) بأن كان باب البيت مفتوحا وباب الدار مثلا مغلقا أو كانا مغلقين ففتحهما أو مفتوحتين ( فلا ) قطع ; لأنه في الأولين لم يخرجه من تمام الحرز والمال في الثالثة  [ ص: 462 ] غير محرز  ،  نعم إن كان السارق في صورة غلق البابين أحد السكان المنفرد كل منهم ببيت قطع ; لأن ما في الصحن ليس محرزا عنه ما لم يكن له بواب ونحوه فيقطع لإحرازه عنه ( وقيل إن كانا مغلقين قطع ) ; لأنه أخرجه من حرز ويرد بمنع ما علل به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					