ولو شهد أربعة على آخر بأربعمائة فرجع واحد منهم عن مائة وآخر عن مائتين والثالث عن ثلثمائة والرابع عن الجميع فيغرم الكل مائة أرباعا لاتفاقهم على الرجوع عنها ، وتغرم أيضا الثلاثة نصف المائة لبقاء نصف الحجة فيها بشهادة الأول ، وأما المائتان الباقيتان فلا غرم فيهما لبقاء الحجة بهما .


