[ ص: 347 ]   ( فصل ) في جواب الدعوى وما يتعلق به . إذا ( أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى    ) الصحيحة وهو عارف أو جاهل فنبه ولم يتنبه كما أفاد ذلك كله قوله أصر وعرف بذلك بالأولى أن امتناعه عنه كسكوته ( جعل كمنكر ناكل ) فيما يأتي بقيده وهو أن يحكم القاضي بنكوله أو يقول للمدعي : احلف فحينئذ يحلف ولا يمكن الساكت من الحلف لو أراده ويندب له أن يكرر : أجبه ثلاثا  ،  نعم إن غلب على ظنه أن سكوته لنحو دهشة أو جهل وجب إعلامه  ،  فإن أصر فناكل وسكوت أخرس عن إشارة مفهمة أو كتابة أحسنها كذلك  ،  ومثله أصم لا يسمع وهو يفهم الإشارة وإلا فهو كمجنون على ما مر في الحجر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					