ولو ادعى عليه مالا فأنكر وطلب منه اليمين فقال : لا أحلف  وأعطي المال لم يلزمه قبوله من غير إقرار وله تحليفه لأنه لا يأمن أن يدعي عليه بما دفعه بعد  ،  وكذا لو نكل عن اليمين وأراد  [ ص: 348 ] المدعي أن يحلف يمين الرد فقال خصمه : أنا أبذل المال بلا يمين  فيلزمه الحاكم بأن يقر وإلا حلف المدعي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					