الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو اختلف الزوجان في أمتعة دار ولو بعد الفرقة ، فمن أقام بينة على شيء فله ، وإلا فإن كان في يدهما حلف كل منهما لصاحبه وهو بينهما بالسوية ، وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف واختلاف ورثتهما وورثة أحدهما والآخر كذلك ، وسواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة ، أو للزوجة كحلي وغزل ، أو لهما كدراهم ودنانير ، أو لا يصلح لهما كمصحف وهما أميان ، ونبل وتاج ملك وهما عاميان .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو اختلف الزوجان في أمتعة دار ) وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر ( قوله : ولو بعد الفرقة ) في نسخة : فمن أقام بينة على شيء فله ، وإلا فإن كان في يدهما حلف كل منهما لصاحبه وهو بينهما بالسوية ، وإن حلف أحدهما فقط إلخ ( قوله : ولا اختصاص لأحدهما ) ككونه في خزانة له أو صندوق مفتاحه بيده




                                                                                                                            الخدمات العلمية