فائدتان . إحداهما : لو اشترى ماء بركة أو حفيرة ، وسقى به سيحا ، وجب عليه العشر  في ظاهر كلام الأصحاب ، قاله  المجد  ، وقال : ويحتمل وجوب نصف العشر ; لأنه سقي بمؤنة ، وأطلق ابن تميم  فيه وجهين . الثانية : لو جمع الماء وسقى به وجب العشر ، قال في الفروع : ويتوجه تخريج منه في الصورتين ، وإطلاق غير واحد يقتضيه ، كعمل العين ، ذكره غير واحد ، وذكر ابن تميم  وغيره : إن كانت العين أو القناة يكثر تصوب الماء عنها ، ويحتاج إلى حفر متوال ، فذلك مؤنة ، فيجب نصف العشر فقط . 
				
						
						
