[ ص: 553 ] فائدتان إحداهما : لا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمي  ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . قال  المصنف    : لا نعلم فيه خلافا ; لأن الخبر في القطع . انتهى . قال بعض الأصحاب : لا يحرم عود وورق زالا من شجرة أو زالت هي . بلا نزاع [ فيه ] وما انكسر ولم ينقطع : فهو كالظفر المنكسر على ما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					