قوله ( وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة    : بدئ بالأول فالأول ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب .  وعنه    : يقدم العتق .  وعنه  يقسم بين الكل بالحصص كالوصايا . وهو وجه في المحرر . قال الحارثي    : وليس بشيء . 
وقوله ( فإن تساوت : قسم بين الجميع بالحصص ) . إن لم يكن فيها عتق ، ووقعت دفعة واحدة : قسم الثلث بينهم بالحصص بلا نزاع . وإن كان فيها عتق : فكذلك . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال الحارثي  في العتق : يقرع بينهم . فيكمل العتق في بعضهم كما في حال الوصية .  وعنه  يقدم العتق . قدمه في الهداية ، والمستوعب . وأطلقهما في المذهب ، والشرح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					