قوله ( وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها : لم يسقط ميراث زوجها    ) .  [ ص: 359 ] مراده : ما دامت في العدة . ومراده أيضا : إذا كانت متهمة في فسخه . أما إذا كانت غير متهمة كفسخ المعتقة إذا كانت تحت عبده : فالصحيح من المذهب : انقطاع الإرث .  وعنه    : لا ينقطع . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					