قوله ( وفرقة اللعان  تخرج على روايتين ) . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، وتجريد العناية ، والفروع . 
إحداهما : يسقط بها المهر . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والنظم وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين ، وشرح  ابن رزين  ، والحاوي الصغير ، واختاره أبو بكر    . والرواية الثانية : ينتصف بها المهر . وخرج  القاضي    : إن لاعنها في مرضه : تكون الفرقة منه ، لا منها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					