قوله ( ولا يقطع منهم إلا من ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وخرج عدم القطع من عدم اعتبار المكافأة . أخذ ما يقطع السارق في مثله
فائدة : من : أن يأخذ من حرز . فإن أخذ من منفرد عن القافلة ونحوه : لم يقطع . ومن شرطه أيضا : انتفاء الشبهة في المال المأخوذ . شرط قطعه