قوله ( فمن )   ( ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء ، وهو بالغ عاقل ) مختار  أيضا ( دعي إليه ثلاثة أيام ) يعني وجوبا ( وضيق عليه . فإن لم يتب : قتل ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وصححه في الخلاصة ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال في النظم : هذا أشهر الروايتين . قال الزركشي    : هذا المذهب عند الأصحاب .  [ ص: 329 ]  وعنه    : لا تجب الاستتابة ، بل تستحب . ويجوز قتله في الحال . قال في الفروع :  وعنه  لا تجب استتابته .  وعنه    : ولا تأجيله . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمحرر . تنبيه : يستثنى من ذلك رسول الكفار إذا كان مرتدا ، بدليل رسولي مسيلمة  ذكره ابن القيم  رحمه الله في الهدي . قلت    : فيعايى بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					