الثانية : لو تعين عليه أن يفتي وله كفاية . فهل يجوز له الأخذ ؟  فيه وجهان . وأطلقهما في آداب المفتي ، والرعاية الكبرى ، وأصول ابن مفلح  ، وفروعه . واختار ابن القيم  رحمه الله في أعلام الموقعين عدم الجواز .  [ ص: 167 ] ومن أخذ رزقا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه    . وفي أجرة خطه وجهان . وأطلقهما في الفروع . 
أحدهما : لا يجوز . قدمه ابن مفلح  في أصوله واختاره الشيخ ابن القيم  رحمه الله في أعلام الموقعين . 
الثاني : لا يجوز . ونقل المروذي  فيمن يسأل عن العلم ، فربما أهدي له ؟  قال : لا يقبل ، إلا أن يكافأ . ويأتي أيضا حكم هدية المفتي عند ذكر هدية القاضي . 
				
						
						
