الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أقر لوارث وأجنبي ، فهل يصح في حق الأجنبي ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة .

أحدهما : يصح في حق الأجنبي . وهو الصحيح من المذهب . صححه المصنف ، والشارح ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم . قال في النكت : هذا هو المنصور في المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، وشرح ابن رزين ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في الهداية : أصل الوجهين : تفريق الصفقة .

والوجه الثاني : لا يصح . وقال القاضي : الصحة مبنية على الوصية لوارث وأجنبي . وقيل : لا يصح إذا عزاه إلى سبب واحد ، أو أقر الأجنبي بذلك . وهو تخريج في المحرر ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية