تنبيه : قوله ( ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد    ) بلا نزاع أعلمه وقيده الناظم  بما إذا لم يحصل ضرر قوله   ( والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره )  وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب وجزم به في الشرح وابن منجا  في شرحه ،  والمجد  في شرح الهداية ، والتلخيص ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، ومجمع البحرين ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، والإفادات ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم  وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به في الفروع قال  المصنف  ، والشارح  ، وابن تميم  ، وابن حمدان  ، وغيرهم : وكذا لو كانت الجماعة تقام فيه إلا أن في قصد غيره كسر قلب إمامه أو جماعة ، زاد ابن حمدان  وقيل : أو كثرت جماعة المسجد بحضوره ، وقال في الوجيز : والعتيق أفضل ، ثم الأبعد ثم ما تممت جماعته به فقطع أن العتيق والأبعد أفضل من ذلك . 
				
						
						
