قوله ( ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر  في إحدى الروايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والشرح ، وابن تميم  ، والفائق ، والحاوي الصغير . إحداهما : لا يصح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين : لا يصح في أقوى الروايتين اختاره أصحابنا قال في الفروع بعد قوله ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل اختاره الأكثر ،  وعنه  يصح والروايتان في ظهر خلف عصر ، ونحوها عن بعضهم قال الشارح  بعد ذكره الروايتين فيمن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وهذا فرع على صحة إمامة المتنفل بالمفترض  ، وقد مضى ذكرها . انتهى . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والنظم والرواية الثانية : يصح اختارها  ابن عقيل  في الفصول ،  والمصنف  ، وصاحب الفائق ، والشيخ تقي الدين  ، وصححه في التصحيح الكبير . 
				
						
						
