فائدة : قال ابن تميم    : لو انقطع الصف عن يمينه أو خلفه  فلا بأس ، وإن كان الانقطاع عن يساره ، فقال ابن حامد    : إن كان بعده مقام ثلاث رجال بطلت صلاته وجزم به في الرعاية الكبرى ، وقال في الفروع : ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه ، وكذا إن بعد الصف منه نص عليه . انتهى . 
				
						
						
