الثالثة : لو كان في السفينة ، ولا يقدر على الخروج منها    : صلى على حسب حاله فيها ، وأتى بما يقدر عليه من القيام وغيره ، على ما تقدم ، وكلما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض ، على الصحيح من المذهب وقيل : لا تجب كالنفل ، على الأصح فيه . قلت    : فيعايى بها على هذا القول ، وعلى القول الثاني في النافلة . وتقدم هذا في باب استقبال القبلة . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : صحة الصلاة في السفينة ، مع القدرة على الخروج منها  ، وهو الصحيح من المذهب ،  وعنه  لا تصح 
				
						
						
