القسم الثاني : السفر المكروه  فلا يجوز القصر فيه صرح به ابن منجا  في شرحه ، وقاله  ابن عقيل  في السفر إلى المشاهد قال في الفروع : وهو ظاهر كلام الأصحاب . 
قلت    : قال في الهداية : إذا سافر سفرا في غير معصية  فله أن يقصر ، وكذا في الخلاصة .  [ ص: 318 ] فظاهرهما : جواز المسح في السفر المكروه    . قال في تذكرة ابن عبدوس    : ويسن لمسافر لغير معصية . انتهى . ومن يجيز القصر في سفر المعصية فهنا بطريق أولى 
				
						
						
