( جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب ) أو ورثته بعد موته ( عارية  ف ) المعتمد أن ( القول للزوج ولها إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية ، و ) أما ( إن مشتركا ) كمصر  والشام    ( فالقول للأب )  [ ص: 157 ] كما لو أكثر مما يجهز به مثلها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					