( ولو دفعت في تجهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكتا وزفت إلى الزوج  فليس للأب أن يسترد ذلك من ابنته ) لجريان العرف به ( وكذا لو أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد والأب ساكت  لا تضمن ) الأم ، وهما من المسائل السبع والثلاثين  [ ص: 158 ] بل الثمان والأربعين على ما في زواهر الجواهر التي السكوت فيها كالنطق 
     	
		
				
						
						
