( وفيها ) كلها ( تنحل ) أي تبطل ( اليمين ) ببطلان التعليق ( إذا وجد الشرط مرة إلا في كلما فإنه ينحل بعد الثلاث ) لاقتضائها عموم الأفعال [ ص: 353 ] كاقتضاء كل عموم الأسماء ( فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر إذا دخلت ) كلما ( على التزوج نحو : كلما تزوجت فأنت كذا ) لدخولها على سبب الملك وهو غير متناه ، ومن لطيف مسائلها لو قال لموطوءته : كلما طلقتك [ ص: 354 ] فأنت طالق فطلقها واحدة تقع ثنتان ، وفي : كلما وقع عليك طلاقي يقع ثلاث لتكرار الوقوع لكنه لا يزيد على الثلاث


