( وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها  بالإجماع ) ومنع غيره فيها لاشتباه النسب ( لا ) ينكح ( مطلقة ) من نكاح صحيح نافذ  [ ص: 410 ] كما سنحققه ( بها ) أي بالثلاث ( لو حرة وثنتين لو أمة ) ولو قبل الدخول ، وما في المشكلات باطل ، أو مؤول كما مر ( حتى يطأها غيره ولو ) الغير ( مراهقا ) يجامع مثله ، وقدره شيخ الإسلام  بعشر سنين ،  [ ص: 411 ] أو خصيا ، ، أو مجنونا ، أو ذميا لذمية ( بنكاح ) نافذ خرج الفاسد والموقوف ، فلو نكحها عبد بلا إذن سيده ووطئها قبل الإجازة  لا يحلها حتى يطأها بعدها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					