[ فائدة ] : يشترط في قبولها علمها بمعناه لأنه معاوضة ، بخلاف طلاق وعتاق وتدبير لأنه إسقاط والإسقاط يصح مع الجهل ( وطرف العبد في العتاق ) على مال ( كطرفها في الطلاق ، و ) الخلع ( يكون بلفظ البيع والشراء والطلاق والمبارأة ) كبعت نفسك ، أو طلاقك ، أو طلقتك على كذا أو بارأتك : أي فارقتك وقبلت المرأة .


