وفي القنية : ولدت ثم طلقها ومضى سبعة أشهر فنكحت آخر  لم يصح إذا لم تحض فيها ثلاث حيض وإن لم تكن حاضت قبل الولادة لأن من لا تحيض لا تحبل وفيها : طلقها ثلاثا ويقول كنت طلقتها واحدة ومضت عدتها فلو مضيها معلوما عند الناس لم يقع الثلاث وإلا يقع ولو حكم عليه بوقوع الثلاث بالبينة بعد إنكاره ، .  [ ص: 529 ] فلو برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة لم يقبل بحر . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					