( و ) يثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعيا ( المراهقة والمدخول بها ) وكذا غير المدخولة ( إن ولدت لأقل ) من الأقل غير المقرة بانقضاء عدتها ، [ ص: 543 ] وكذا المقرة إن ولدت لذلك من وقت الإقرار إذا لم تدع حبلا ، فلو ادعته فكبالغة لأقل من تسعة أشهر مذ طلقها لكون العلوق في العدة ( وإلا لا ) لكونه بعدها ، لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالإقرار بمضي عدتها .
( فلو ادعت حبلا فهي ككبيرة ) في بعض الأحكام ( لاعترافها بالبلوغ ) .


