( فلو أقر سكران أو شهدوا بعد زوال ريحها ) لا لبعد المسافة ( أو أقر كذلك أو رجع عن إقراره لا ) يحد لأنه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه ، ثم ثبوته بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين ، وهما شرطا قيام الرائحة .


