( والسكران من لا يفرق بين ) الرجل والمرأة و ( السماء والأرض . وقالا : من يختلط كلامه ) غالبا ، فلو نصفه مستقيما فليس بسكران بحر ( ويختار للفتوى ) لضعف دليل الإمام فتح .
( ولو ارتد السكران ) لم يصح ( فلا تحرم عرسه ) وهذه إحدى المسائل السبع المستثناة من أنه كالصاحي كما [ ص: 42 ] بسطه المصنف معزيا للأشباه وغيرها .


