( سرق في ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه ) إذ لا ولاية له على من ليس تحت يده ; فليحفظ هذا الأصل . ( إذا كان للسارق كفان في معصم واحد ) قيل يقطعان ، وقيل إن تميزت الأصلية وأمكن الاقتصار على قطعها ( لم يقطع الزائد ) لأنه غير مستحق للقطع ( وإلا ) تكن متميزة ( قطعا هو المختار ) لأنه لا يتمكن من إقامة الواجب إلا بذلك سراج ، والله تعالى أعلم .


