( ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يستأجر ) من يتجر له أو يحفظ المال    ( ويبضع ) أي يدفع المال بضاعة ، بأن يشترط الربح لرب المال ( ويودع )  [ ص: 317 ] ويعير ( ويضارب ) لأنها دون الشركة فتضمنتها ( ويوكل ) أجنبيا ببيع وشراء ، ولو نهاه المفاوض الآخر صح نهيه بحر ( ويبيع ) بما عز وهان خلاصة ( بنقد ونسيئة ) بزازية ( ويسافر ) بالمال له حمل أو لا هو الصحيح ، خلافا للأشباه . 
وقيل : إن له حمل يضمن وإلا لا ظهيرية ، ومؤنة السفر والكراء من رأس المال إن لم يربح خلاصة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					