( وما حصله أحدهما فله وما حصلاه معا فلهما ) نصفين إن لم يعلم ما لكل ( وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه  فله ولصاحبه أجر مثله بالغا ما بلغ عند  محمد    . وعند  أبي يوسف  لا يجاوز به نصف ثمن ذلك )  [ ص: 326 ] قيل تقديمهم قول  محمد  يؤذن باختياره نهر وعناية . 
     	
		
				
						
						
