[ السابعة عشر ] شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أنه سكن فيها تقبل [ الثامنة عشر ] أنكر إذن عبده فشهد أحدهما على إذنه في الثياب والآخر في الطعام يقبل [ التاسعة عشر ] اختلف شاهد الإقرار بالمال في كونه أقر بالعربية أو بالفارسية ، بخلافه في الطلاق [ العشرون ] شهد أحدهما أنه قال لعبده أنت حر والآخر أنه قال إزادى تقبل .


