ومنها شهدا على رجل أنه طلق امرأته وأحدهما يقول : إنه عين منكوحته بنت فلان والآخر يقول : ما عينها إني أعلم وأشهد أن المرأة التي كانت له سوى ابنة فلان قد طلقها وأخرجها من داره قبل هذا التطليق . قال فخر الدين : إذا شهدا على الطلاق إلا أنه عين أحدهما المرأة وذكرها باسمها ولم يعين الآخر التي هي في نكاحه وليس في نكاحه غير امرأة واحدة تصح الشهادة وهي في جواهر الفتاوى . ومنها ادعى ملك داره فشهد له أحدهما أنها له أو قال ملكه وشهد الآخر أنها كانت ملكه تقبل منية المفتي . ومنها ادعى ألفين أو ألفا وخمسمائة فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة قضي له بالألف إجماعا منية . ومنها لو شهد أن له على هذا الرجل ألف درهم وشهد أحدهما أنه قد قضاه المطلوب منها خمسمائة والطالب ينكر ذلك ، فإن شهادتهما على الألف مقبولة ولوالجية . ومنها ادعى جارية في يد رجل وجاء بشاهدين فشهد أحدهما أنها جاريته غصبها منه هذا وشهد الآخر أنها جاريته [ ص: 481 ] ولم يقل غصبها منه قبلت مجمع الفتاوى . ومنها شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها تقبل عنده ، خلافا لهما جامع الفصولين . .


