[ الثانية ] سكوت المودع  قبول دلالة . قال المؤلف في بحره : سكوته عند وضعه بين يديه فإنه قبول دلالة . ا هـ . [ وزاد عليها في زواهر الجواهر مسائل ] منها عند قوله الرابعة والعشرون سكوته عند بيع زوجته  ، فقال : وكذا سكوتها عند بيع زوجها  لما في البزازية : الفتوى على عدم السماع الدعوى في القريب والزوجة ا هـ وصحح قاضي خان  أنها تسمع فليتأمل عند الفتوى . قلت    : ويزاد ما في متفرقات التنوير من سكوت الجار عند تصرف المشتري فيه زرعا وبناء  وعزيناه للبزازي  وهكذا ذكره في تنوير البصائر معزيا إليها ، فالعجب من صاحب الجواهر الزواهر كيف ذكر صدر كلام البزازية وترك الآخر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					