[ الثانية ] سكوت المودع قبول دلالة . قال المؤلف في بحره : سكوته عند وضعه بين يديه فإنه قبول دلالة . ا هـ . [ وزاد عليها في زواهر الجواهر مسائل ] منها عند قوله الرابعة والعشرون سكوته عند بيع زوجته ، فقال : وكذا سكوتها عند بيع زوجها لما في البزازية : الفتوى على عدم السماع الدعوى في القريب والزوجة ا هـ وصحح قاضي خان أنها تسمع فليتأمل عند الفتوى . قلت : ويزاد ما في متفرقات التنوير من سكوت الجار عند تصرف المشتري فيه زرعا وبناء وعزيناه للبزازي وهكذا ذكره في تنوير البصائر معزيا إليها ، فالعجب من صاحب الجواهر الزواهر كيف ذكر صدر كلام البزازية وترك الآخر .


