[ قلت : وفي حاشيتها للشيخ صالح زاد سبعة أخر فنقول ] : الخامسة عشر - لو طعن المدعى عليه في الشاهد وقال : هو ادعى هذه الدار لنفسه قبل شهادته فأنكر فأراد تحليفه لا يحلف مجمع الفتاوى . السادسة عشر - إذا كانت التركة مستغرقة بديون جماعة بأعيانها فجاء غريم آخر وادعى دينا لنفسه فالخصم هو الوارث لكنه لا يحلف لأنه حينئذ لو أقر له لم يقبل فلم يحلف مجمع الفتاوى . .


