( و ) وقف ( بيع شيء برقمه ) أي بالمكتوب عليه ، فإن علمه المشتري في مجلس البيع نفذ وإلا بطل .
قلت : وفي مرابحة البحر أنه فاسد له عرضية الصحة لا بالعكس هو الصحيح ، وعليه فتحرم مباشرته ، وعلى الضعيف لا ، وترك المصنف قول الدرر وبيع المبيع من غير مشتريه لدخوله في بيع مال الغير . .


