( ونائب غيره ) أي غير المفوض إليه ( إن قضى عنده أو ) في غيبته و ( أجازه ) القاضي ( صح ) قضاؤه لو أهلا بل لو قضى فضولي أو هو في غير نوبته وأجازه جاز لأن المقصود حصول رأيه بحر قال وبه علم دخول الفضولي في القضاء .
[ فرع ] في الأشباه والمنظومة المحبية لو فوض لعبد ففوض لغيره صح لو حكم بنفسه لم يصح ولو عتق فقضى صح بخلاف صبي بلغ .


