( ويمنع ) حتى انعقادها   ( كشف ربع عضو ) قدر أداء ركن بلا صنعه ( من ) عورة  غليظة أو خفيفة  [ ص: 409 ] على المعتمد ( والغليظة قبل ودبر وما حولهما ، والخفيفة ما عدا ذلك ) من الرجل والمرأة ، وتجمع بالأجزاء لو في عضو واحد ، وإلا فبالقدر ; فإن بلغ ربع أدناها كأذن منع ( والشرط سترها عن غيره ) ولو حكما كمكان مظلم  [ ص: 410 ]   ( لا ) سترها ( عن نفسه ) به يفتى ، فلو رآها من زيقه لم تفسد وإن كره . 
     	
		
				
						
						
