( ونصابها للزنا أربعة رجال ) ليس منهم ابن زوجها ، ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد ، ولو شهدا بعتقه ثم أربعة بزناه محصنا فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن الأولان قيمته لمولاه والأربعة ديته له أيضا لو وارثه ( و ) لبقية ( الحدود والقود و ) منه ( إسلام كافر ذكر ) لمآلها لقتله بخلاف الأنثى بحر ( و ) مثله ( ردة مسلم رجلان ) إلا المعلق فيقع ولا يحد كما مر ( وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه ) وللإرث [ ص: 465 ] عندهما والشافعي وأحمد وهو أرجح فتح ( والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة ) حرة مسلمة والثنتان أحوط ، والأصح قبول رجل واحد خلاصة وفي البرجندي عن الملتقط أن المعلم إذا شهد منفردا في حوادث الصبيان تقبل شهادته ا هـ فليحفظ .


